الرئيسية / القسم الاستشاريّ / الزّواج والطّلاق في القانون التّركيّ ومايترتّب عليهما من حقوق وواجبات

الزّواج والطّلاق في القانون التّركيّ ومايترتّب عليهما من حقوق وواجبات

المحامي التّركيّ جاكلار كيران متحدّثاً لجمهور خطوة حول الزّواج والطّلاق في القانون التّركيّ

البلديّة هي الجهةُ المتخصّصة بعقد القران في تركيّا.
“كتاب الشّيخ” المُتعارَف عليه في سوريّا غير موجود في تركيّا ولا قيمة قانونيّة له.
• القانون التّركيّ يمنع منعاً باتّاً زواجَ مَنْ هو دون سنّ الـ (16)، ويَعتبِرُه استغلالاً جنسيّاً يُعاقِبُ عليه بعقوبةٍ أقلّها (8) سنوات تتدرّج حتّى الـ (25) سنة.
• الحضور أمام موظّف البلديّة لعقد القران شخصيّ ولا تُقبَل فيه الوكالةُ إطلاقاً.
• الزّواج من زوجة ثانية لايقرّه القانون التّركيّ ولا يعترف به ولا تترتّب عليه أيّة حقوق أو واجبات.
• الطّلاق اللّفظي لا وجود له في القانون التّركيّ.

استضاف “ملتقى خطوة” المحامي التّركيّ “جاكلار كيران” عضوُ الرّابطةِ الحقوقيّة الدّوليّة Amerikan Bar Association في لقاءٍ قانونيٍّ تحدّث فيه عن قانون العائلة في تركيّا، وسَريان هذا القانون على الأجانب واللّاجئين إضافةً إلى السّوريّين المشمولين بقانون الحماية المؤقّتة، موضحاً في مستهلّ اللقاء أنّ الأمور الجزائيّة والمدنيّة تطبّق فيها القوانين التّركيّة على السّوريّين الموجودين في تركيّا تماماً مثلما تطبّق على المواطنين الأتراك، بما فيها قضايا الزّواج والطّلاق.
وبيّن “كيران” أنّ بلديّة المدينة الّتي يقيم فيها أحدُ الخاطبَين أو كلاهما هي الجهة المتخصّصّة بعقد القران ومنح رخصة الزّواج في تركيّا، وكلُّ عقدِ قرانٍ يتمّ خارجَ البلديّة – وبأيّةِ صيغةٍ كانت – يُعتَبَر عقداً غير قانونيٍّ، ولا يترتّب عليه أيّة حقوقٍ أو نتائج، بما في ذلك حقوق الإرث والملكيّة والحصول على الجنسيّة. وبالتّالي فإنّ ما كان يُتَعَارفُ عليه في سوريّا بـ “كتاب الشّيخ” غير موجود في تركيّا، ولا قيمة قانونيّة له لو تمّ، ولا يترتّب عليه أيّ شيءٍ. وتوقّف “كيران” عند شروط الزّواج في القانون التّركيّ، وأهمّها:
– شرط الرّشد وأهليّة التّمييز، وقد اشترط القانون التّركيّ لتحقّقِه إتمام الثّامنة عشرة من العمر بشكلٍ كامل، وعندها يمتلك كلّ طرفٍ من طرفَي الزّواج حقَّ تزويجِ نفسه، ولاحاجة هنا لموافقة الأب والأم أو الوصيّ القانونيّ.
كذلك يُمكن للزّواج أن يتمّ لمن أتمّ السّابعة عشرة من العمر شريطة موافقة الأب والأم أو الأوصياء القانونيّين، ولمن أتمّ السّادسة عشرة بعد موافقة الأب والأم أو الأوصياء القانونيّين مقرونةً بإذنٍ مسبقٍ من قاضي محكمة العائلة، ونادراً ما يُعطي القاضي الإذن بذلك.
وشدّد “كيران” على أنّ القانون التّركيّ يمنع منعاً باتّاً زواج من هو دون سنّ الـ (16)، ويَعتبِرُ ذلك إن حصل جُرماً جنائيّاً من قبيل الاستغلال الجنسيّ، يُعاقِبُ عليه بعقوبةٍ أقلّها (8) سنوات تتدرّج حتّى الـ (25) سنة، وتقع على الأب والأم والشّيخ إن كان موجوداً وقام بـ (كتب الكتاب)، وتُحَرّك الدّعوى في مثل هذه الحالة فور السّماع بوقوع الواقعة، ولا يُشترَط لتحريكها وجود شكوى، ونادراً ما تُمنَح الأسباب المخفِّفة في حالات الاستغلال الجنسيّ أو ما يتّصل بها. وأشار جاكلار إلى أنّ الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة الزّواج بالنّسبة للسّوريّين الحاصلين على بطاقة الكيمليك والمحميّين بقانون الحماية المؤقّتة هي:
1- بطاقة الكيمليك.
2- بيان من دائرة الهجرة في أمْنِيّات المدينة بأنّ الشّخص أعزب (بيان عزوبيّة).
3- ستّ صورٍ شخصيّة.
4- تقرير طبّي من المشفى أو أيّة جهة صحّيّة مخوّلة يبيّن خلوّ الشّخص من الأمراض الّتي تمنع من الزّواج.
5- العنوان.
أمّا بالنّسبة للسّوريّين غير الحاصلين على الكيمليك فيُعاملون معاملة الأجانب، وتطلب منهم الثّبوتيّات السّابقة بعد استبدال الكيمليك بجواز سفر (للأجنبيّ جواز سفر وللتّركيّ الهويّة الشّخصيّة إذا كان أحدَ طرفيّ الزّواج)، وكذلك استبدال بيان العزوبية بإخراج قيد رسميّ مصدّق أصولاً.
وأكّد “كيران” أنّ الحضورَ أمام موظّف البلديّة لعقد القران شخصيٌّ، ولا تُقبَل فيه الوكالةُ إطلاقاً، حتّى لو كانت لأبٍ أو أمٍّ أو محامٍ موكّلٍ، ويجب أن يسمع هذا الموظّف من الطّرفين الإيجاب والقبول وكافّة الأمور الّتي تتعلّق بالواقعة. وبعد ذلك كلّه يُدوّن الموظّف المعلومات في دفترِ عائلة خاصّ بالزّوجين، رسمُ الحصول عليه حوالي (80) ليرة تركيّة (لا يشمل أيّ ذكر للأولاد كما هو الحال في دفتر العائلة السّوريّ).
ونوّه “كيران” إلى أنّ القانون التّركيّ لا يميّز بين الذّكر والأنثى فيما يتعلّق بحقوق العائلة، وأنّ القيادة مشتركةٌ بينهما.. فقط هناك تمييز في مسألة العُدّة الّتي تلزم الزّوجة دون الزّوج، والّتي يحدّدها القانون التّركيّ بـ (300) يوم، يُمكن للزّوجة خلالها أن تراجع طبيباً متخصّصاً وتثبت عدم حَمْلِها أمام المحكمة، وللقاضي عندها أنْ يرفع (العُدّةَ). علماً أنّ عدّة الزّوجة في تركيّا قانونيّة وليست شرعيّة، ولا يترتّب عليها منع خروج الزّوجة من بيت الزّوجيّة أو ما شابه ذلك من مقتضيات العدّة الشّرعيّة.
وتوقّف المحامي جاكلار مَلِيّاً عند مسألةِ منع القانون التّركيّ لتعدّد الزّوجات، وزواجِ المحارم بالنّسبِ والتّبنّي، وأنّ الزّواج من زوجة ثانية لايقرّه القانون التّركيّ ولا يعترف به، ولا تترتّب عليه أيّة حقوق أو واجبات. ثمّ انتقل “كيران” للحديثِ عن نوعي الطّلاق في تركيّا:
– الطّلاق الرّضائيّ: الّذي يتمّ باتّفاق الطّرفين دون خصومةٍ، وتشترط المحكمة المختصّة لإقراره مضيّ مدّة أقلّها سنة واحدة على الزّواج.
– طلاق الخصومة (الطّلاق بالتّنازع): إذا لم يحصل باتّفاق طرفي الزّواج، ويكون عندما يتقدّم أحدُهما بطلب الطّلاق من الشّريك الآخر، مقروناً بذكرِ الأسباب الموجبة كـ ( هَجْر البيت أكثر من ستّة أشهر، والمرض العقليّ، والضّرب والشِّدَّة، وإثبات الزّنا وحياة الرّذيلة، وكلّ ما يُسهم في تصدّع الوحدة الزّوجيّة)، وللقاضي صلاحيّة إقرار الطّلاق أو ردّه أو إقرار التّفريق لفترة محدّدة ثمّ إعادة الزّوجين لبعضهما..وإذا كان للطّرفين أطفال فإنّ عليهما التّقدّم بطلب الحصول على حضانتهم، والقاضي هو الّذي يبتّ في هذا حسب المصلحة العليل للأطفال.
وذّكّرَ جاكلار بأنّ نظام الحياة الزّوجيّة الماليّ يقوم على التّشاركيّة ما بين الزّوجين، ما لم يكن بينهما اتّفاقٌ رضائيٌّ يخالف ذلك. وأنّ القانون العام ينصّ على أنّ الأموالَ الّتي يتمّ تحصيلُها بعد الزّواج تُقسَم مناصفةً بين الزّوجين عند الطّلاق. وأنّ هاجس القاضي دائماً هو الحفاظ على الوحدة الزّوجيّة قدر الإمكان، إلّا إذا اقتنع باستحالةِ استمرار الوحدة الزّوجيّة. وفي مَعْرِضِ إجابته على تساؤلات الحضور ثَبَّتَ المحامي جاكلار النّقاط الآتية:
– الطّلاق اللّفظي لا وجود له في القانون التّركيّ (ادّعاء الزّوجة أنّ زوجَها طلّقها لفظيّاً بقوله لها أنتِ طالق لا قيمة قانونيّة له حتّى بوجود الشّهود(>
– إذا كان أحدُ طرفي الزّواج سوريّاً والآخر تركيّاً يُمكن أن يحصل بموجبه الطّرف السّوريّ على الجنسيّة التّركيّة بعد انقضاء مدّة ثلاثة أعوام عليه، شريطةَ أن يكون زواجاً فعليّاً حقيقيّاً وليس صوريّاً.
– الزّوجة تأخذ كنية الزّوج في تركيّا، ولها أن تحافظ على كنيتها بالإضافة إلى كنية زوجِها.
– إذا كان مسكن الزّوجيّة مُلكاً للزّوجة استناداً إلى مبدأ التّشاركيّة بينهما فإنّها لا تستطيع تأجيره أو بيعه إلّا بموافقة الزّوج.
– إذا قَدِم شخصٌ إلى تركيّا ولديه زوجتان (مسجّلتان في دفتر العائلة) فإنّ القانون التّركيّ يعتبِرُ الزّوجةَ الأولى فقط ويعترفُ بها، وليس للثّانية أمامه أيّ حقٍّ قانونيّ.
– إذا عُرِضَت حالة زواج قاصر (دون الـ 16) أمام طبيبٍ خاصٍّ أو طبيب مشفى فهما مُلْزَمان قانوناً بإبلاغ السّلطات المختصّة (البوليس)، لتنظيم ضبط بالواقعة وإحالته إلى المحكمة المختصّة.
– لايُوجد في تركيّا شيء اسمه “تثبيت زواج” كما في سوريّا.
ما ينجم عن عقد الزّواج من خلافات يعود أمرُها لمحكمة متخصّصة بالزّواج تُدعى “محكمة العائلة”.
– مثلما يُمكن للزّوجة أنْ تأخذَ نفقةً – بشروط – من الزّوج بعد الطّلاق، كذلك يُمكن للزّوج أنْ يأخذَ نفقةً – بشروط – من زوجتِه (نفقة فقر حال) استناداً إلى مبدأ المساواة والقيادة المشتركة بينهما.
– الرّاغب بالزّواج إذا كان سوريّاً مقيماً في بلدة أوروبيّة ويريد الزّواج من فتاة سوريّة موجودة في تركيّا يستطيع أنْ يحصل من نفوس البلد الّتي يقيم فيها على وثيقة (لا مانع من الزّواج)، ومثل هذه الوثيقة معترف بها في تركيّا ومعتمدة لدى الجهات المختصّة بمنح رخصة الزّواج فيها.
– كلّ الآثار النّاجمة عن حالات الزّواج والطّلاق الخاصّة بالسّوريّين الموجودين على الأراضي التّركيّة هي ذاتُها الّتي يُرتِّبُها القانونُ التّركيّ على المواطنين الأتراك.
– الزّوجة الأولى إذا علمت بوجود زوجة ثانية في حياةِ زوجِها لها أنْ ترفع دعوى إثبات الزّنا والرّذيلة عليه أمام المحكمة، وتُؤخذ دعواها بعين الاعتبار.
وغير ذلك من نقاطٍ أثارها الجمهور عقب اللّقاء مع المحامي جاكلار الّذي قام بأعمال التّرجمة الفوريّة له القاضي علي باكير.

عن Mr.admin

شاهد أيضاً

السّرّ في المصاب الصّينيّ الأوّل!

 الرّئيس ترامب أوضح بصراحة أنّ الصّين ستدفع ثمناً إذا تبيّن أنّها مسؤولة عن إطلاق الكورونا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *